المادة 9
مادة 9: لمدير الشرطة ان يقترح على وزير الداخلية كل التعيينات والترقيات والنقليات التي يراها مناسبة وله او يقدم ايضا لائحة بالمأمورين المحالين للمجلس التأديبي يحق للمدير ان يتخذ بحق مأموريه العقوبات الاتية بعد مصادقة وزير الداخلية: التأنيب التعنيف حسم الراتب الى ستة ايام وعليه ان يهيء موازنة دوائر الشرطة بمساعدة المستشار الفني ومعاونة رئيس البوليس العدلي ورئيسي القسمين كذلك يمكنه ان يجمع يوميا في ديوانه رؤساء الدوائر ليتسنى له تأمين المواصلة بين تلك الدوائر فيطلعوه على الاعمال الجارية لديهم والتي اتموها ويتلقون منه كل التعليمات الادارية اللازمة
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 207 تاريخ 26/02/1937, المادة 1, 03/03/1937
مادة 1: يعدل نص المادة التاسعة من المرسوم رقم 3308 الصادر بتاريخ 19 ايار سنة 1928 كما يلي: لرئيس دوائر الشرطة يقترح على وزير الداخلية كل التعيينات والترقيات والنقليات التي يراها مناسبة وله ان يقدم ايضا اضبارة الاحالة الى المجلس التأديبي وعليه ان يهيء موازنة دوائر الشرطة بمساعدة المستشار الفني ومعاونة رئيس البوليس العدلي ورئيس الادارة المركزية كذلك يمكنه ان يجمع في ديوانه كلما رأي ذلك ضروريا رؤساء الدوائر ليتسنى له تأمين المواصلة بين تلك الدوائر فيطلعونه على الاعمال الجارية لديهم والتي اتموها ويتلقون منه كل التعليمات الادارية اللازمة.