المادة 9
مادة 9: تصنع دفاتر وصولات (تيكاه) قيمة كل وصل عشرة غروش لبنانية ذهبا يودعها امين الخزينة المركزي عنده ويختمها ويسلمها لمحلات المقامرة وذلك تحت الشروط التي نصت عليها المادة السابقة في شأن جباية الرسوم المقننة التي تخول دافعها حق الدخول لغرف الالعاب الصغيرة بمقتضى احكام المادة السادسة وبذلك يتم امر التسليف الموقت وتوقيف الحساب النهائي على رسم الخمسة عشر في المائة من مجموع قيمة هذه الدفاتر بمقتضى الشروط المبينة في المادة السابقة. ويجب على اللاعبين ان يحافظوا على الوصولات التي تثبت دفعهم الرسم المقنن وذلك في مدة وجودهم في الغرفة وان يبرزوها لدى المأمورين المكلفين الاشراف على المقامرة وجباية الرسوم المذكورة