النص الكامل

قرار رقم 186 تاريخ 07/11/1997 نافذ

المادة 4

المادة 4

الشروط الواجب توافرها في مقالع الصخور لصناعة الترابة.

1- شروط بيئية:

1-1- يجب حفظ حقوق الغير وعدم الحاق اي ضرر بالجوار؛

1-2- يجب تأمين تراجع لا يقل عن 5 امتار عن حدود العقار, لجميع الابنية والمنشآت التابعة للموقع؛

1-3- يجب تأمين ميزان للشاحنات للتأكد من ان وزنها المحوري لا يتجاوز ال 12 طن؛

1-4- يجب ان يحاط المقلع بسور صخري او ترابي منحدر ومشجر, وذلك وفقا لطبيعة الموقع, يزنر المقلع على كامل حدوده, على الا يقل ارتفاعه عن 1,5م؛

1-5- يجب تشجير المصطبات والساحات, كما هو مرتقب في الدراسة المتكاملة, خلال فترة لا تزيد عن سنة واحدة من تاريخ انتهاء العمل فيها ،ويجب الا يقل طول الاشجار عن1,5م وان لا تتعدى المسافة بينها 7 امتار, كما يجب رعاية الاشجار

واستبدال التالفة منها باشجار جديدة صالحة؛

1-6- يجب ان لا يزيد ارتفاع الجبهات عن 12م في الوضع النهائي.

1-7- يجب ان لا يقل عمق المصطبات الافقية عن 3 امتار اثناء الاستخراج وعن ثلث ارتفاع الجبهات او عن 3 امتار,ايهما اكبر, في الوضع النهائي.

1-8- يجب ان لا يتخطى انحناء الجبهة الواحدة ال 70 درجة

من الداخل, اي ان لا تقل الزاوية التي تشكلها الجبهة الواحدة مع المصطبة الافقية عن 110 درجات حيث يصبح الانحناء العام للجبهات, نظرا للارتفاعات ولعرض المصطبات المذكورة اعلاه,

ذات زاوية لا تزيد عن 55 درجة في الوضع النهائي.

1-9- يمنع التجويف التحتي لارض المقلع ولجبهات الاستخراج منعا باتا؛

1-10- يحظر نقل الاتربة من الموقع ويجب تجميعها لاعادة استعمالها في عمليات التأهيل وفقا للدراسة المتكاملة المقدمة عند طلب الترخيص؛

1-11- يحظرالتعدي على الينابيع وعلى مجاري المياه الظاهرة والمياه الجوفية ضمن الموقع او في المناطق المجاورة له, كما يجب اقامة سور صخري لمنع تساقط الصخور والاتربة والرمال في مجاري المياه الشتوية؛

1-12- يجب ابلاغ وزارة البيئة او السلطات المختصة, عن اي اكتشاف طبيعي او اثري, خلال ال36 ساعة التي تلي الاكتشاف؛

1-13- يجب تأمين طريق يصل الموقع بالطريق العام على ان تخضع للمواصفات الفنية الضرورية؛

1-14- يتحمل المستثمر مسؤولية ابلاغ سائقي الشاحنات والتأكد من تغطية حمولتهم بشكل تام لمنع تساقط اجزاء منها؛

1-15- يجب تجهيز المعدات المنتجة للغبار بأنظمة كبت للغبار التي تولده سواء بواسطة الشارقات الهوائية والفلاتر او بواسطة ضخ المياه؛

1-16- يجب تأهيل وسفلتة جميع الطرق المؤدية الى الموقع, كما يجب معالجة الطرق الداخلية الغير مسفلتة والمخزونات الاحتياطية والفرز والتصنيع لمنع تطاير وانتشار الغبار المنبعثة

منها.

2- شروط خاصة بالمتفجرات واستعمالها (في حال اعتماد اعمال التفجير في الاستخراج).

2-1- يجب تأمين المتفجرات ولوازمها من الدوائر المختصة, كما يخضع نقلها وتخزينها واستعمالها من الناحية الامنية لوزارة الداخلية ووفقا لتعليماتها؛

2-2- يجب ان يتم تخزين ونقل المتفجرات ولوازمها تحت اشراف اخصائيين ويجب تخزينها في اماكن محمية مخصصة لها ومحكمة الاقفال ومعزولة عن اعمال المقلع, ويجب ان يبعد مخزن المتفجرات 100 متر على الاقل عن اي طريق او ممر للمشاة و50 متر على الاقل عن اي مبنى اخر؛

2-3- يجب ان تتم اعمال التفجير تحت اشراف اخصائيين مؤهلين وذوي خبرة ويجب ان لا تتسبب اعمال التفجير بأي ضرر على الاشخاص او باضرار مادية (على منشآت وآليات ومباني وبنى تحتية ومجاري المياه الخ)؛

2-4- قبل البدء بأعمال التفجير يجب تنبيه العمال وجميع الاشخاص الموجودين في الجوار بالطرق السمعية والبصرية؛

2-5- يجب ان لا تتجاوز الذبذبات الارضية الناتجة عن عمليات التفجير السرعات التالية:

2 ملم بالثانية (اثنين) للمباني والمنشآت ذات معالم تاريخية او قيم اخرى؛

10 ملم بالثانية (عشرة) للمباني السكنية؛

25 ملم بالثانية (خمسة وعشرين) للمنشآت الصناعية والتجارية.

2-6- يحظر استعمال الانفاق في عمليات التفجير تحت طائلة ايقاف العمل فورا وسحب الترخيص والملاحقة القانونية

3- شروط السلامة:

3-1- على صاحب الترخيص اطلاع جميع العاملين في الموقع على شروط السلامة التي يجب التقيد بها ،ويتحمل مسؤولية كل حادث يقع لعامل او لاي شخص نتيجة عدم التقيد بشروط السلامة؛

3-2- يجب تأمين خوذ ونظارات واقية وكمامات وقفازات واحذية امان للعمال لاستعمالها اثناء العمل؛

3-3- يجب ان تكون وضعية وميول جبهات الاستخراج ثابتة ولا تهدد السلامة العامة وسلامة العاملين في المقلع, وان لا يتخطى ارتفاع الجبهات اثناء الاستخراج ال 16 م الا باذن خاص ,وبعد تقديم دراسة جيولوجية مفصلة تثبت ان تخطي الارتفاعات المحددة لا يهدد السلامة العامة وسلامة العاملين

في المقلع؛

3-4- يجب عدم الابقاء على اجزاء بارزة او غير ثابتة على جبهات الاستخراج او على المصطبات؛

3-5- يحب ان تحاط جبهات الاستخراج بشريطين باللونين الاحمر والابيض , للتحذير ولمنع اقتراب الاشخاص واو الآليات من الجبهات حيث خطر السقوط او الانهيارات؛

3-6- يجب تأمين مطافىء للحريق مطابقة للقانون ونظام الدفاع المدني وحسب الانظمة المرعية الاجراء؛

3-7- يجب تأمين تجهيزات الاسعافات الاولية اللازمة لحالات الطوارىء حسب الانظمة المرعية الاجراء في كل منشأ وشاحنة ومستودع ومقلع وكسارة ومحفار الخ. ويجب وضع نقالات للجرحى بصورة دائمة وجاهزة, كما يجب تسجيل جميع الحوادث والاصابات في سجل خاص يحفظ في لموقع.

4- الاشارات:

4-1- يجب التقيد بنظام الاشارات البصرية والسمعية حيث تدعو الحاجة, وحسب تعليمات وزارة الداخلية المرعية الاجراء.

4-2- بالاضافة الى الاشارات المنوه عنها في البندالسابق,يحتم على كل مستثمر ان يضع الاشارات التالية:

اشارة تحذير على جميع الطرق المؤدية الى المقلع وعلى بعد 200 متر تقريبا, اذا ما اعتمدت اعمال التفجير في الاستخراج, والا على بعد 100 متر من حدوده على الاقل, تحمل العبارة التالية:

(الاشارة باللون الاصفر ومحيطها وخط الطباعة باللون الاسود).

انتبه! مقلع على بعد 200 متر اشارة معلوماتية على المدخل الرئيسي للموقع وعلى بعد لا يزيد عن 3م عن الطريق, تحمل المعلومات التالية: (الاشارة باللون الازرق وبخط الطباعة باللون الابيض).

مقلع صخور لصناعة الترابة

رقم:...ترخيص رقم:...

تاريخ ...

باسم: ...

5- شروط عامة:

5-1- يحظر البدء بأي استثمار في الموقع قبل صدور الترخيص , وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية؛

5-2- على المستثمر ان يطلع جميع العاملين في الموقع على الشروط الواجب التقيد بها ويتحمل وحده مسؤولية كل مخالفة او اضرار تحصل خلال الاستثمار او التأهيل؛

5-3- تحتفظ وزارة البيئة بحقها بفرض شروط بيئية جديدة اذا دعت الحاجة, وتمارس حقها في القيام بالمراقبة الدورية, وباتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المخالفين, بما فيها وقف العمل بالتراخيص المعطاة لهم؛

5-4- لا يحق لاي مستثمر مخالف الذي اوقف العمل بالترخيص المعطى له او اتخذت اية اجراءات بحقه, ان يطالب بأي حق من اي نوع كان,بما فيه التعويض او المطالبة بترخيص جديد بهدف الاستثمار.

المادة 4 من قرار رقم 186 تاريخ 07/11/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244120/article/4/