المادة 11
يطلب من المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان:
أ - ان تعين شخصا "مسؤولا" يتولى, دون سواه, تمثيل كل منها في عمليات القطع التي تجريها مع مصرف لبنان.
ب - ان تعين معاونا للمسؤول عن عمليات القطع ليحل محله في حال غيابه
ج - ان تعلم خطيا مديرية القطع والعمليات الخارجية في مصرف لبنان عن:
- اسم وصفة كل من الشخصين المسؤولين عن عمليات القطع.
- ارقام الهاتف وارقام التلكس العائدة للاماكن التي تجري منها العمليات.
- اي تغيير يطرأ على ذلك.
ولا يحول ذلك دون تطبيق النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان ونصوص النظام الاساسي لكل مصرف ونظام عملياته واصول التوقيع المعتمدة لديه فيما خص اشعارات تثبيت العمليات.