النص الكامل

مرسوم رقم 12044 تاريخ 07/03/1969 نافذ

المادة 5

المادة 5

باستثناء الحالات الواردة في المادة العاشرة من هذا المرسوم

تطبق الاحكام التالية على اعضاء هيئة قيادة الطائرات غير

النفاثة.

1.5- مدة الطيران:

تحدد مدة الطيران القصوى كما يلي:

- ماية وعشرون (120) ساعة خلال اي شهر تقويمي او من اليوم السادس عشر من الشهر الى اليوم الخامس عشر من الشهر التالي.

- ثلاثماية وعشرون (320) ساعة خلال اية ثلاثة (3) اشهر

تقويمية متتالية.

- الف وماية (1100) ساعة خلال اي اثني عشر (12) شهرا تقويميا متتاليا.

2.5 - مدة العمل ومدة الطيران خلال رحلة او عدة رحلات متتالية:

1.2.5 - هيئة قيادة تشتمل على طيار واحد او طيارين اثنين:

تحدد مدة العمل القصوى خلال اي اربع وعشرين (24) ساعة متتالية بست عشرة (16) ساعة ومدة الطيران القصوى باثني عشرة (12) ساعة.

2.2.5 - هيئة قيادة تشتمل على ثلاثة (3) طيارين على الاقل.

اثنان منهما على الاقل مؤهلان للعمل بصفة قائد طائرة.

تحدد مدة العمل القصوى خلال اي اربع وعشرين ساعة متتالية

بعشرين (20) ساعة ومدة الطيران القصوى بست عشرة (16)

ساعة شرط توفر وسائل الراحة والنوم لطيار واحد على الاقل

على متن الطائرة.

3.2.5 - اذا كانت هيئة قيادة الطائرة تشتمل على اعضاء من

فئات اخرى فتطبق عليهم احكام الفقرة 1.2.5 من هذا المرسوم. وفي حال وجود ملاح اضافي من نفس الفئة يعمل بصورة فعلية على متن الطائرة تطبق عندئذ احكام الفقرة 2.2.5من هذا المرسوم وضمن الشروط نفسها.

3.5 - مدة العمل خلال اي اسبوع تقويمي:

تحدد مدة العمل القصوى خلال اي اسبوع تقويمي بستين

(60) ساعة.

المادة 5 من مرسوم رقم 12044 تاريخ 07/03/1969 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244125/article/5/