النص الكامل

مرسوم رقم 12044 تاريخ 07/03/1969 نافذ

المادة 8

المادة 8

باستثناء الحالات الواردة في المادة العاشرة من هذا المرسوم

تطبق الاحكام التالية على اعضاء هيئة خدمة الطائرة:

1.8 - مدة الطيران:

تحدد مدة الطيران القصوى كما يلي:

- ماية وخمس وعشرون (125) ساعة خلال اي شهر تقويمي او من اليوم السادس عشر من الشهر الى اليوم الخامس عشر من الشهر التالي:

- ثلاثماية وخمسون (350) ساعة خلال اية ثلاثة (3) اشهر

تقويمية متتالية.

- الف ومايتان (1200) ساعة خلال اي اثني عشر(12) شهرا تقويميا متتاليا.

2.8 - مدة العمل ومدة الطيران خلال رحلة او عدة رحلات متتالية:

1.2.8 - تحدد مدة العمل القصوى خلال اي اربع وعشرين (24)

ساعة متتالية بست عشر (16) ساعة ومدة الطيران القصوى

باثني عشرة (12) ساعة.

2.2.8 - عند وجود هيئة قيادة تشتمل على ثلاثة طيارين او اكثر

فيمكن زيادة مدة العمل القصوى الى عشرين (20) ساعة ومدة الطيران القصوى الى ست عشرة (16) ساعة شرط وجود عضو هيئة خدمة اضافي. وشرط توفر وسائل الراحة على متن الطائرة لاحد اعضاء هيئة الخدمة على الاقل.

3.8 - مدة العمل خلال اي اسبوع تقويمي:

تحدد مدة العمل القصوى خلال اي اسبوع تقويمي باثنتين وسبعين (72) ساعة.

المادة 8 من مرسوم رقم 12044 تاريخ 07/03/1969 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244125/article/8/