المادة 1
المادة الاولى: يعنى بمصرف الدم المؤسسة التي تتعاطى سحب الدم البشري وتصنيفه وخزنه لتقديمه للمرضى.
قانون منفذ بمرسوم رقم 9842 تاريخ 04/03/1975 نافذ
المادة الاولى: يعنى بمصرف الدم المؤسسة التي تتعاطى سحب الدم البشري وتصنيفه وخزنه لتقديمه للمرضى.
المادة 1 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9842 تاريخ 04/03/1975 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244126/article/1/