النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 9842 تاريخ 04/03/1975 نافذ

المادة 11

المادة 11

مادة 11: لا يجوز اخذ الدم الا من الشخص الذي يكون بصحة جيدة خاليا من جميع الامراض المعدية والامراض الزهرية وعوارض الحساسية, والا يكون قد اصيب في السابق بمرض الملاريا او بأي مرض آخر يمكن ان يضر بصحة اخذ الدم كما لا يجوز أخذ الدم: - من الذكر اكثر من مرة واحدة كل شهرين. - من الانثى المرضع مطلقا. - من الانثى الحامل الا بعد انقضاء سنة كاملة على تاريخ وضعها. - من الانثى غير المرضع وغير الحامل اكثر من مرة واحدة كل ثلاثة اشهر.

المادة 11 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9842 تاريخ 04/03/1975 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244126/article/11/