المادة 18
مادة 18: يحق لوزير الصحة العامة بقرار صادر عنه ان يضع يده على مصارف الدم كافة في الحالات الاستثنائية التي تستدعي تأمين الدم لكل مصاب .
قانون منفذ بمرسوم رقم 9842 تاريخ 04/03/1975 نافذ
مادة 18: يحق لوزير الصحة العامة بقرار صادر عنه ان يضع يده على مصارف الدم كافة في الحالات الاستثنائية التي تستدعي تأمين الدم لكل مصاب .
المادة 18 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9842 تاريخ 04/03/1975 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244126/article/18/