النص الكامل

مرسوم رقم 1298 تاريخ 20/05/1959 نافذ

المادة 9

المادة 9

مادة 9: لا تعتبر مقررات المجلس قانونية الا اذا حضر نصف الاعضاء على الاقل, وتتخذ القرارات بأكثرية اصوات الحاضرين. واذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. ويوقع الرئيس والاعضاء الحاضرون محاضر الجلسات . وفي حال تغيب الرئيس يوقعها نائب الرئيس تودع وزير الاشغال العامة والمواصلات دون اي تأخير صورة مصدقة عن محضر كل جلسة

المادة 9 من مرسوم رقم 1298 تاريخ 20/05/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244129/article/9/