النص الكامل

قانون رقم 5 تاريخ 17/05/1980 نافذ

المادة 8

المادة 8

اجيز للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والاسكان والتعاونيات اعطاء المركز التعاوني سلفة خزينة قدرها خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية تسدد في مهلة لا تتجاوز الخمس عشرة سنة وذلك لتمكينه من القيام بالمهام الموكولة اليه.

المادة 8 من قانون رقم 5 تاريخ 17/05/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244130/article/8/