جميع التشريعات

قانون رقم 13 17/05/1980

تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين

النوع
قانون
الرقم
13
التاريخ
17/05/1980
الجريدة الرسمية
العدد 22, 29/05/1980, ص. 529-536
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 10641 تاريخ 14/08/2003 (the text)
قانون رقم 115 تاريخ 07/12/1991 (the text)
مرسوم رقم 4814 تاريخ 01/02/1982 (the text)
مرسوم رقم 4097 تاريخ 18/06/1981 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
12
الاستشهاد كـ
قانون رقم 13 تاريخ 17/05/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

صدق مشروع القانون المعجل المتعلق بتعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين المحال الى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 2357 تاريخ 20/10/79 كما عدلته اللجان المشتركة ومجلس النواب .

يعمل بهذا القانون فور نشره.

المواد

المادة 1

عدل نص المادة الثانية من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 على الوجه التالي:

يمارس صلاحيات المدير العام للوزارة ويشرف على الادارة المركزية والبعثات امين عام يجري تعيينه من بين موظفي السلك الخارجي من الفئة الاولى او السفراء خارج الملاك. يتولى مدير الشؤون السياسية مهام الامين العام في حال غيابه بصفة امين عام بالوكالة.

المادة 2

عدل نص المادة الثالثة من مشروع القانون الموضوع موضوع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 على الوجه التالي:

يكون لدى وزارة الخارجية والمغتربين مستشار قانوني يمكن اختياره من بين موظفي احدى الفئتين الاولى او الثانية من السلك الخارجي او التعاقد معه اذا لم يكن موظفا ويكون هذا المستشار رئيسا لمركز الاستشارات والابحاث والتوثيق.

يشترط في المتعاقد معه ان يكون من حملة دكتوراه دولة في الحقوق وان تكون له خبرة خمس سنوات على الاقل في القانون العام وان يتفرغ لوظيفته.

المادة 3

عدل نص المادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 على الوجه التالي:

تنشأ في الادارة المركزيةويلحق بالامانة العامة مركز للاستشارات القانونية والابحاث والتوثيق وامانة للمحفوظات ويحدد نظام كل منهما وملاكه وصلاحياته وشروط الانتساب اليه والعمل فيه بمرسوم يصدر في مجلس الوزراء خلال مهلة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون على ان تراعى فيه الاحكام التالية:

1- ان الغرض من انشاء المركز تزويد وزارة الخارجية والمغتربين بما تحتاج اليه من استشارات قانونية ودراسات ووثائق ومعلومات حول علاقة لبنان السياسية والاقتصادية والثقافية بالدول الاجنبية وبالمنظمات الدولية الاقليمية.

2- تلحق بالمركز مكتبة الوزارة.

3- يؤخذ موظفو كل من المركز وامانة المحفوظات من الموظفين الداخلين في الملاك او المتعاقدين وفقا للشروط التي يحددها المرسوم التنظيمي المشار اليه في بداية هذه المادة.

4- يشترط في اختيار الباحثين والموثقين وامناء المكتبة ان يكونوا من اصحاب الاختصاص وتكون لهم خبرة عملية في المهام الموكولة اليهم. ويتم التعاقد بينهم وبين وزير الخارجية بناء على انهاء رئيس المركز واقتراح اللجنة الادارة وموافقة مجلس الخدمة المدنية.

5- يتم التعاقد في ما بين كل من رئيس المركز او امين المحفوظات وبين الموظفين الاداريين الاخرين ضمن الاعتمادات المخصصة لذلك ويصبح التعاقد نافذا بعد موافقة الامين العام لوزارة ومجلس الخدمة المدنية.

6- يتقاضى رئيس المركز اذا كان داخلا في الملاك وموظفو المركز الداخلون في الملاك وموظفو امانة المحفوظات الداخلون في الملاك تعويض اختصاص يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.

7- يلحظ في موازنة وزارة الخارجية والمغتربين اعتمادان اجماليان لتغطية رواتب كل من موظفي المركز وامانة المحفوظات وتعويضاتهم وسائر النفقات الادارية ويضع كل من رئيس المركز وامين المحفوظات بالاتفاق مع اللجنة الادارية مشروعا بدقائق تنفيذ هذا الاعتماد يصبح نافذا بمصادقة وزير الخارجية على كل من المشروعين.

المادة 4

اضيف الى نص المادة 13 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 النص التالي:

يعين المراقبون الرئيسيون بالاختيار بناء على اقتراح اللجنة الادارية وموافقة مجلس الخدمة المدنية من بين المحاسبين او المراقبين الذين عملوا في وزارة الخارجية والمغتربين مدة عشر سنوات على الاقل على ان تتوافر فيهم شروط التعيين للفئة الثالثة باستثناء شرط المباراة. ويعين المراقبون دون مباراة من بين موظفي وزارة الخارجية والمغتربين المكلفين بقرار او مذكرة من الوزير القيام باعمال المحاسبة والذين عملوا في ملاك الوزارة مدة عشر سنوات على الاقل على ان يكونوا حائزين على دبلوم الدروس التجارية.

المادة 5

عدل نص المادة الثامنة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 على الوجه التالي:

الغيت نصوص الفقرات 1 و2 و3 من المادة 17 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيي بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 واستعيض عنها بالنصوص التالية:

1- للحكومة ان تعين بصورة استثنائية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء سفراء من خارج الملاك ضمن الاعتمادات المدرجة لهذه الغاية في الموازنة شرط ان لا يتجاوز عددهم الاجمالي الخمسة عشر سفيرا وان لا يقل عمر الواحد منهم عن الاربعين عاما شرط ان يكون من حملة الاجازة في الحقوق او اجازة جامعية معترف بها رسميا.

2- يتقاضى السفير المعين من خارج الملاك راتبا يحدد في مرسوم تعيينه ويكون قابلا للزيادة عن طريق التدرج وفقا لسلسلة الرواتب المطبقة على السفراء الداخلين في الملاك وللاحكام التي ترعى تدرجهم.

3- تطبق على السفير المعين من خارج الملاك, الذي ينتمي اصلا الى الملاكات الدائمة في الادارات العامة سلسلة رواتب الفئة الاولى من الملاك الاداري العام مع حقه بالتدرج.

اما اذا كان ينتمي الى سلك المديرين العامين في المؤسسات العامة فيصنف في الدرجة الاقرب الى راتبه في المؤسسة العامة التي ينتمي اليها على ان يؤخر او يقدم بنسبة ما يلحق الراتب من زيادة او نقصان موعد استحقاق التدرج.

المادة 6

عدل نص المادة العاشرة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 على الوجه التالي:

تضاف الى نص المادة 19 من مشروع القانون الموضوع موضع التفنيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 الفقرتان 3 و4 الجديدتان التالي نصهما:

3- أ - لا يجوز القبول بانشاء قنصليات فخرية في بيروت او في المدن اللبنانية الاخرى للدول الاجنبية التي لها في لبنان بعثات دبلوماسية - او قنصلية مقيمة.

ولا يجوز الموافقة على تعيين اكثر من قنصل فخري واحد لكل دولة في كل من المدن اللبنانية.

4- لا يجوز القبول بتعيين مواطنين لبنانيين في وظائف دبلوماسية او قنصلية مسلكية في البعثات الاجنبية المعتمدة في لبنان.

المادة 7

الغي نص المادة 36 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 واستعيض عنه بالنص التالي:

يتولى احد السفراء العاملين في الادارة المركزية تفتيش البعثات بصورة دورية وذلك بتكليف من الوزير وفقا لبرنامج تضعه اللجنة الادارية بالاتفاق مع السفير المكلف ويقترن بموافقة الوزير.

ويبقى تفتيش البعثات في الخارج خاضعا لسلطة التفتيش المركزي في الحقل المالي ضمن الحدود المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة ويحق للتفتيش المالي المركزي وفي معرض القيام بتفتيش البعثات اللبنانية في الخارج ان يحقق في القضايا الادارية المتلازمة او التي من شأنها ان تؤدي الى انعكاسات مالية من اي نوع كان سواء اكان ذلك بالنسبة للاموال الحكومية او غيرها من الامور التي لها علاقة بموظفي البعثة او الغير.

المادة 8

عدل نص المادة الحادية عشرة من مشورع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 على الوجه التالي:

الغي نص المادة 37 من القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 واستعيض عنه بالنص التالي:

يحدد بقرار من وزير الخارجية والمغتربين النظام الخاص بالموظفين المحليين التابعين للبعثات اللبنانية في الخارج.

المادة 9

الغيت الجدول رقم 1 و,2 و3 و4 الملحقة بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 واستعيض عنها بالجداول رقم 1 و2 و3 و4 الملحقة بهذا القانون.

المادة 10

يجوز للحكومة ان تعين خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ملحقين في السلك الخارجي من بين الناجحين في المباراة التي اجريت بتاريخ 11/10/1977 لملء وظائف الفئة الثالثة في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين ويستثنوا من احكام الفقرة 7 من المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 والمادة السابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 شرط الا يقل مجموع العلامات التي نالها كل منهم عن ثلثي مجموع كامل العلامات .

المادة 11

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 17 ايار 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس