النص الكامل

قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 ملغى ملغى

المادة 12

المادة 12

مادة 12: ينظم في المدرسة السجلات والاضبارات والبطاقات التالية: 1- سجل القيد. 2- سجل التفقد, الذي يجب ان يتضمن في الشهر الاول من السنة الدراسية اسم كل تلميذ وتاريخ ولادته. 3- سجل العلامات . 4- سجل الدوام اليومي لموظفي المدرسة. 5- سجل الوارد والصادر. 6- سجل اثاث المدرسة وادوات التدريس . 7- سجل المكتبة المدرسية. 8- سجل ادوات مختبر العلوم التطبيقية. 9- سجل محاضر مجلس المعلمين. 10- سجل محاضر مجلس التأديب . 11- السجل الصحي وتدون فيه ملحوظات الطبيب . 12- سجل التفتيش والارشاد الفني. 13- سجل المخابرات الهاتفية. 14- اضبارات موظفي المدرسة, وتحفظ فيها المستندات عن تاريخ الولادة, ومحل الاقامة, والعنوان الدائم الصيفي, والرتبة, والدرجة, والرقم المالي, والشهادات العلمية, وتاريخ مباشرة العمل, وجميع الوثائق والمستندات الخاصة بهم حتى يوم تركهم المدرسة. 15- اضبارات التلامذة الشخصية: وتحفظ فيها المستندات المطلوبة لقبولهم في المدرسة وجميع الاوراق الخاصة بهم. 16- بطاقات التلامذة الشخصية: وتدون فيها المعلومات التالية اسم التلميذ, وتاريخ الولادة, اسم الولى وعنوانه, كيفية انتسابه الى المدرسة العلامات النهائية في كل سنة وملحوظات عامة في نواحي تحصيله وسلوكه, ورقم اضبارته الشخصية. ترافق هذه البطاقة التلميذ طوال مدة دراسته, في كل سنة دراسية وفي كل صف . وعند تركه المدرسة تدون الاسباب وتحفظ البطاقة حسب الترتيب الهجائي للتلامذة الذين تركوا المدرسة, تسهيلا للرجوع اليها عند الحاجة. 17- سائر السجلات والاضبارات التي يطلب تنظيمها.

المادة 12 من قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244133/article/12/