النص الكامل

قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 ملغى ملغى

المادة 16

المادة 16

مادة 16: في حال تغيب المدير او المعلم الاول, يؤمن اعمال الادارة, بصورة موقتة: - الناظر او أعلى النظار درجة في الملاك. - أعلى المعلمين درجة في الملاك في المدرسة التي ليس فيها نظار. وعند وجود نظار او معلمين في الدرجة ذاتها يؤمن اعمال الادارة الاكبر سنا.

المادة 16 من قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244133/article/16/