النص الكامل

قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 ملغى ملغى

المادة 22

المادة 22

مادة 22: على مدير المدرسة: 1- ان يسهم في التدريس , فيعطي الساعات اللازمة لتأمين سير العمل, على الا يقل هذا العدد عن ست ساعات اسبوعيا. ويعفى من التدريس اذا كان في المدرسة اثنا عشر معلما على الاقل. 2- ان يحضر دروس كل من معلمي المدرسة بصورة دورية, مرة على الاقل في الشهر فيطلع على الدفاتر الخاصة المطلوب تنظيمها من قبلهم ويدون في دفتر خاص ملحوظاته عن اعمالهم المسلكية.

المادة 22 من قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244133/article/22/