النص الكامل

قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 ملغى ملغى

المادة 33

المادة 33

مادة 33: ان اوقات العمل المدرسي هي: - اربع ساعات للتدريس الفعلي في الصباح تبدأ في الساعة الثامنة ويفصل بينهما عند الساعة العاشرة استراحة مدتها عشرون دقيقة. - ساعتان للتدريس الفعلي بعد الظهر تبدآن في الساعة الرابعة عشرة. ويجوز للمسؤول عن المدرسة ان يقترح تعديلا على هذا الدوام, من حيث بدايته او نهايته او مدة الاستراحة, في حدود نصف ساعة فقط حسب مقتضيات مصلحة المدرسة, على ان يعلم دائرة التربية المختصة بالاسباب الموجبة, ويأخذ موافقتها الخطية على التعديل المقترح تطبيقه. وعليه ان يعلق جدول ايام العمل واوقاته في مكان بارز من المدرسة.

المادة 33 من قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244133/article/33/