المادة 71
مادة 71: لا يقبل التلميذ المتغيب الا بعد ان يثبت شرعية تغيبه بحضور وليه, او بشهادة خطية منه, اما اذا كان تغيبه دون عذر مشروع فتفرض عليه احدى العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.
قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 ملغى ملغى
مادة 71: لا يقبل التلميذ المتغيب الا بعد ان يثبت شرعية تغيبه بحضور وليه, او بشهادة خطية منه, اما اذا كان تغيبه دون عذر مشروع فتفرض عليه احدى العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة 71 من قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244133/article/71/