المادة 88
مادة 88: يحظر على المسؤول عن المدرسة الرسمية اقامة الحفلات العامة التي يدعى اليها الاهلون الاباذن مسبق من دائرة التربية المختصة, باستثناء الحفلات الرياضية.
قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 ملغى ملغى
مادة 88: يحظر على المسؤول عن المدرسة الرسمية اقامة الحفلات العامة التي يدعى اليها الاهلون الاباذن مسبق من دائرة التربية المختصة, باستثناء الحفلات الرياضية.
المادة 88 من قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244133/article/88/