المادة 96
مادة 96: لا يجوز استعمال ابنية المدارس الرسمية ومحتوياتها لغير الاعمال المدرسية الرسمية الا في الحالات الخاصة المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.
قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 ملغى ملغى
مادة 96: لا يجوز استعمال ابنية المدارس الرسمية ومحتوياتها لغير الاعمال المدرسية الرسمية الا في الحالات الخاصة المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.
المادة 96 من قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244133/article/96/