المادة 98
مادة 98: لا يجوز لاي موظف من موظفي المدارس الرسمية الابتدائية والتكميلية مغادرة الاراضي اللبنانية, قبل الحصول على اذن خطي من مديرية التعليم الابتدائي, وعليه في هذه الحالة ان يقدم طلبا وفقا للاصول قبل موعد السفر, يذكر فيه الاماكن التي ينوى السفر اليها, والاسباب الداعية الى ذلك.