النص الكامل

قرار رقم 204 تاريخ 22/05/1986 نافذ

المادة 11

المادة 11

(عدلت بموجب قرار 99 / 1993 )

1- تقوم الدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل بما يلي:

أ- التدقيق في التصريح المقدم اليها ضمن المهلة القانونية لجهة الاخطاء المادية, ومطابقة قيمة الشك, في حال وجوده, مع المبلغ المتوجب .

ب - ترسل مع مقدم التصريح الصفحة رقم "2" من التصريح, مؤشرا عليها من قبل الموظف المستلم,مع الشك, الى دائرة تحصيل بيروت او الى امين الصندوق محتسبية المحافظة.

ج- يذكر اسم منطقة ورقم التكليف في الخانة المخصصة لهما في التصريح.

2- يقطع امين الصندوق ايصالا واحدا بالقيمة الاجماعية للضريبة.

3- تؤخذ هذه القيمة ايرادا على الموازنة لحساب ضريبة الدخل ولواحقها دون توزيع.

4- يسلم ايصال الصندوق الى مقدم التصريح.

المادة 11 من قرار رقم 204 تاريخ 22/05/1986 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244137/article/11/