النص الكامل

قانون الاستملاك نافذ

المادة 13

المادة 13

(عدلت بموجب قانون 0 / 2006 )

تمثل الإدارة أمام اللجان البدائية والاستئنافية بموظف من الفئة الثالثة على الأقل يحمل إجازة في الحقوق أو في الهندسة المدنية ينتدب بقرار صادر عن المدير العام أو رئيس الوحدة الادارية المرتبطة مباشرة بالوزير إذا كان الاستملاك لصالح الإدارات العامة.

اما اذا كان الاستملاك لمصلحة البلديات او المؤسسات العامة او اي مرجع اخر فيتم تعيين الممثل وفقا للقواعد المتبعة لدى المرجع طالب الاستملاك.

لادارات الدولة ان تستعين بهيئة القضايا في وزارة العدل في القضايا الهامة التي تثير نزاعا قانونيا فيمثلها رئيس هيئة القضايا او يمثله من القضاة او الموظفين او المحامين الملحقين بالهيئة. يكون ممثل الادارة مخولا بحكم القانون:

- تبليغ جميع الاستحضارات واللوائح والمذكرات والقرارات العائدة لادارته.

- تقديم اللوائح والمذكرات وسلوك طرق المراجعة والقيام بجميع الاعمال التي يتطلبها الدفاع عن مصالح ادارته امام لجان الاستملاك.

المادة 13 من قانون الاستملاك https://lebaneselegislation.com/ar/law/244138/article/13/