النص الكامل

قانون الاستملاك نافذ

المادة 47

المادة 47

تعفى من ضريبة التحسين قيمة الجزء من التحسين التي لا تزيد عن خمسة اضعاف الحد الادنى للاجور المعمول به بتاريخ صدور القرار البدائي الذي حدد مقدار التحسين. وتفرض الضريبة على الاجزاء التي تفوق المبلغ المذكور في الفقرة السابقة بالنسب الاتية:

- 10% عشرة بالماية على الجزء الذي يفوق خمسة اضعاف الحد الادنى للاجور المشار اليها اعلاه ولا يجاوز خمسة وعشرين ضعفا.

- 20% على الجزء الذي يجاوز خمسة وعشرين ضعفا للحد الادنى للاجور ولا يفوق الخمسين ضعفا

- 30% على الجزء الذي يجاوز الخمسون ضعفا للحد الادنى للاجور ولا يفوق الماية.

- 40% على الجزء الذي يجاوز الماية ضعف الحد الادنى للاجور على ان لا تتجاوز قيمة ضريبة التحسين قيمة ربع مساحة العقار بتاريخ صدور قرار التخمين.

المادة 47 من قانون الاستملاك https://lebaneselegislation.com/ar/law/244138/article/47/