المادة 5
تنشر الادارة المختصة المرسوم في الجريدة الرسمية مع اللائحة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة السابقة. وتلصق نسخة عنه وعن اللائحة المرفقة به في الاماكن الخاصة بالاعلانات في مركز البلدية الواقعة في نطاقها العقارات المنوي استملاكها او في مركز المختار في القرى التي لا بلدية فيها وينظم احد موظفي البلدية او المختار محضرا باتمام معاملات الاعلان يودعه الادارة طالبة الاستملاك.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.