المادة 6
يخضع انتاح النبيذ للشروط التالية:
أ - لا يمكن لاي مشروب ان ينقل او يعرض للبيع او يباع تحت تسمية "نبيذ لبناني"، اذا لم يكن مصدره الوحيد تخمير العنب الطازج او عصير العنب اللبناني الطازج انتاجا وقطافا ونقلا وتصنيعا.
ب - ينتج النبيذ اللبناني على درجة كحولية لا تقل عن تسع درجات حجمية (volumetrique).
ج - يمنع اعتبار السوائل المذكورة ادناه خمورا لبنانية صالحة للبيع او الاستهلاك الخاص او العام محليا وخارجيا.
- السائل المستخرج من عصير تفل العنب الذي استخرجت منه الكمية العادية من الخمر بالطرق المحلية النزيهة المعتادة، اي السائل الناتج عن الضغط الثاني الاضافي لبقايا العنب (surpressurage de mares et pressurage de lies) السائل المستخرج من عصير التفل على اختلاف انواعه.
- الخمور التي تحتوي على حموضة متبخرة (acidite) تزيد عن 1,2 غرام بالليتر والمعبر عنها ب (CH3COOH acide acetique) اي حامض الخل.
- الخمور التي عند تذوقها، يظهر فيها طعم الخل ويظل منظرها طبيعيا وتسمى (vin pique) الخمور التي يظهر التحليل فيها مؤشرات مرضية ناتجة عن كون نسبة حامض الطرطر فيها متدنية الى ما دون (1,25) غرام بالليتر والمعبر عنه ب ( Bitartarate de potassium ) الخمور التي تحتوي على نسبة من فوسفات الامونياك (روح النشادر) تتجاوز 0,3 غرام بالليتر.
- الخمور الملونة تلوينا اصطناعيا غير التلوين الطبيعي الحاصل اثناء مرحلة التخمير الاولي (Maceration).
- الخمور الملونة بالسكر المحروق ايا كان مصدره.
- الخمور المشتملة على مواد مضادة للتعفن غير الانيدريد الكبريتي.