النص الكامل

قانون رقم 216 تاريخ 29/05/2000 نافذ

المادة 9

المادة 9

ان العمليات المذكورة ادناه مسموح باعتمادها في انتاج النبيذ.

-­ فيما يتعلق بالمسطار.

أ -­ مزج انواع المسطار الصالحة بعضها ببعض.

ب -­ معالجة المسطار بواسطة الاندريد الكبريتي على ان تكون الكميات المستعملة بمقدار لا يترك في النبيذ اكثر من المعدلات المسموح بها في الفقرة (د) من الجزء المتعلق بالنبيذ في المادة التاسعة من هذا القانون.

ج -­ اضافة حامض الطرطر المبلور الصرف على انواع المسطار الناقص الحموضة في مستوعبات التخمير شرط ان لا تكون هذه الزيادة اكثر من 1,5 غرام بالليتر، على ان لا يكون هذ المسطار قد عولج او سيعالج، لتخفيض درجة الحموضة في ما بعد.

يجب على المنتج ان يدون هذه العملية في سجل خاص يحتفط به.

د -­ تنشيط عملية التخمير باضافة فوسفات الامونياك (روح النشادر) المبلور بمحدودية شديدة تسمح فقط للخمائر بمعاودة العمل.

هـ -­ استعمال الخمائر المحسنة او المختارة (Levures selecionnees).

و- سحب الكبريت من المسطار الذي اوقف تخميره بالانيدريد الكبريتي بطريقة فيزيائية لتخفيض نسبة الانيدريد الكبريتي الى الحد المقبول به في النبيذ الناتج عن هذا المسطار

ز- تبريد وتدفئة وبسترة المسطار وتصفيته وسحبه ومعالجته بالهواء او بالاكسيجين الغازي الصرف على ان لا تغير هذه العمليات الفيزيائية والميكانيكية شيئا في تركيب المسطار

ح - معالجة المسطار الابيض فقط بواسطة الفحم الصرف لهدف وحيد هو تنقية اللون على ان لا تتعدى الكمية 100 غرام بالهكتوليتر ولا يسمح باستعمال الفحم الصرف لازالة الروائح الكريهة ولازالة اللون من المسطار الاحمر او الزهري

ط - اضافة مواد الدباغة Tannins وفق الشروط المعتمدة من قبل المكتب الدولي للكرمة والنبيذ codex ocnologique international فيما يتعلق بالنبيذ:

ان العمليات المذكورة ادناه مسموح باعتمادها:

أ - مزج انواع النبيذ الجيدة بعضها ببعض

ب - تحلية النبيذ الابيض المز (sec) بواسطة اضافة مسطار مركز منتج من عنب لبناني ومصنع على الاراضي اللبنانية او خلطه مع مسطار أوقف تخميره mute بواسطة الايندريد الكبريتي.

ولا يسمح بالتحلية الا مرة واحدة وفي الخمارة العاملة بالذات وبشرط ان لا يكون المسطار المعالج mute قد اضيف عليه هو ذاته مسطار مركز او سبق ان خضع لاية عملية غايتها التحلية .

ج - اضافة حامض الليمون acide citrique على انواع النبيذ الناقص الحموضة بمقدار لا يترك في النبيذ اكثر من غرام واحد بالليتر على ان لا يكون هذا النبيذ معالجا ولن يعالج في ما بعد لتخفيض درجة الحموضة يجب على الخمار ان يدون هذه العملية في سجل خاص يحتفظ به

د - معالجة النبيذ بواسطة الانيدريد الكبريتي على ان تكون الكميات المستعملة بمقدار لا يترك في النبيذ اكثر من المعدلات التالية ­ 175 ميلغرام بالليتر في النبيذ الاحمر الذي يحتوي كحد اقصى على 4 غرام بالليتر من المواد المختزلة ( matieres reductrices 225 ) ميلغرام بالليتر في النبيذ الابيض والزهري الذي يحتوي كحد اقصى على 4 غرام بالليتر من المواد المختزلة matieres reductrices­ 300 ميلغرام بالليتر في النبيذ الاحمر والابيض والزهري الذي يحتوي كحد اقصى على 4 غرام بالليتر من المواد المختزلة (matieres reductrices).

هـ -­ ترويق النبيذ بواسطة المواد المروقة.

الزلال، الكازيين، الجلاتين، وبحسب المواصفات العالمية المعتمدة من قبل المكتب الدولي للكرمة والنبيذ (Codex ocnologique international ) و­ معالجة النبيذ ضد مرض (la casse ferrique) بواسطة حامض الليمون المبلور، على ان لا يتبقى في النبيذ اكثر من غرام واحد بالليتر.

ز-­ تبريد النبيذ بهدف تصغير حجمه جزئيا على ان لا تتعدى نسبة التحجيم ربع الحجم الاساسي.

ح -­ تدفئة وبسترة النبيذ وتصفيته وسحبه ومعالجته بالهواء او بالاكسيجين الغازي الصرف، على ان لا تغير هذه العمليات الفيزيائية والميكانيكية شيئا في تركيب النبيذ.

ط­ - اضافة الملح (CLNA) شرط الا يحتوي النبيذ على اكثر من نصف غرام (0,5) بالليتر.

ي -­ اضافة مواد الدباغة (tannins) وفق الشروط المعتمدة من قبل المكتب الدولي للكرمة والنبيذ (Codex ocnologique international )

ك -­ معالجة النبيذ الابيض فقط بواسطة الفحم الصرف لهدف وحيد هو تنقية اللون على ان لا تتعدى الكمية 100 غرام بالهيكتوليتر، وشرط ان لا يكون مسطار هذا النبيذ قد خضع قبلا لهذه المعالجة ولا يسمح باستعمال الفحم الصرف لازالة الروائح الكريهة في النبيذ ولازالة اللون من النبيذ الاحمر او الزهري.

المادة 9 من قانون رقم 216 تاريخ 29/05/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244140/article/9/