المادة 22
يجوز بقرار من مفتي الجمهورية وبصورة مؤقتة الاستعانة بالاعمال القلمية والتوزيع للمفتشية العامة بموظفين من المديرية العامة للاوقاف الاسلامية او من دوائر الافتاء.
نظام المفتشية العامة للاوقاف الاسلامية في لبنان نافذ
يجوز بقرار من مفتي الجمهورية وبصورة مؤقتة الاستعانة بالاعمال القلمية والتوزيع للمفتشية العامة بموظفين من المديرية العامة للاوقاف الاسلامية او من دوائر الافتاء.
المادة 22 من نظام المفتشية العامة للاوقاف الاسلامية في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/244141/article/22/