جميع التشريعات

قانون منفذ بمرسوم رقم 15739 11/03/1964

وضع مشروع قانون باضافة فقرة الى المادة 185 من قانونالعقوبات موضع التنفيذ

النوع
قانون منفذ بمرسوم
الرقم
15739
التاريخ
11/03/1964
الجريدة الرسمية
العدد 23, 19/03/1964, ص. 858
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قانون منفذ بمرسوم رقم 15739 تاريخ 11/03/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى المادة 185 من قانون العقوبات الفقرة التالية: "يعتبر ايضا من الاوامر الشرعية الامر الخطي المعطى من: 1- رئيس هيئة التفتيش القضائي 2- رئيس هيئة التفتيش المركزي 3- مدير عام قوى الامن الداخلي 4- مدير الامن العام كل ضمن نطاق صلاحيته الى موظف بالتظاهر في الاسهام في جريمة من جرائم الرشوة المعاقب عليها في المواد 351 الى 356 من قانون العقوبات , بغية اكتشاف مرتكبي هذه الجرائم, شرط ان يكون مبرر هذا الاسهام ضبط هذا النوع من الجرائم, وان لا يتعدى نشاط المكلف بهذا الامر الغاية- المتوخاة".

المادة 1 اصدار

مادة 1:

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 12393 تاريخ 29 اذار 1963 وهذا نصه:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره".

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

الذوق في 11 اذار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير العدل الامضاء: جبران نحاس