النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 15741 تاريخ 11/03/1964 نافذ

المادة 2

المادة 2

تحدد وزارة التصميم العام في برنامج لعدة سنوات ( من خمس الى عشر سنوات) يصدق بمرسوم:

- المواصفات العامة للابنية المدرسية

- مراحل البناء السنوية

- تحديد اماكن المدارس الواجب بناؤها

- طريقة التمويل والاعتمادات اللازمة يوضع البرنامج المذكور اعلاه بناء على اقتراح وزارة التربية الوطنية.

مادة 8: من م 16645 ت 10/6/64

تنشأ لجنة خاصة تضم ممثلا عن كل من:

- وزارة التربية الوطنية

- وزارة التصميم العام

- ادارة الابحاث والتوجيه

- مديرية المباني

مهمتها جمع العناصر الضرورية لوضع البرنامج المنصوص عليه في المادة الثانية من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15741 تاريخ 11 اذار 1964 ورفعها الى وزارة التربية الوطنية تمهيدا لتحديد البرنامج المذكور من قبل وزارة التصميم العام.

يعين كل من الممثلين المشار اليهم بقرار من الوزير المختص ويجب ان يكون من الفئة الثالثة على الاقل اما اذا لم يكن من موظفي الملاك الدائم فيجب ان يكون شاغلا وظيفة مماثلة لوظيفة من الفئة الثالثة على الاقل في الملاك الدائم.

يرئس اللجنة ممثل وزارة التربية الوطنية.

المادة 2 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15741 تاريخ 11/03/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244146/article/2/