المادة 18
يكون لكل منطقة عقارية سجل طابو او سجل تسجيل. وكل قرية او مدينة او حي يشكل بحدوده منطقة عقارية.
مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930 نافذ
يكون لكل منطقة عقارية سجل طابو او سجل تسجيل. وكل قرية او مدينة او حي يشكل بحدوده منطقة عقارية.
المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244153/article/18/