المادة 24
كل صحيفة من صحف العقار هي معدة لتدوين القيود المنصوص عليها في المواد 6 و7 و8 من قرار المفوضية العليا رقم 189.
مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930 نافذ
كل صحيفة من صحف العقار هي معدة لتدوين القيود المنصوص عليها في المواد 6 و7 و8 من قرار المفوضية العليا رقم 189.
المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244153/article/24/