النص الكامل

نظام تاريخ 24/04/1930 ملغى ملغى

المادة 10

المادة 10

مادة 10: تقدم الاعتراضات على الانتخابات على رئاسة المجلس فاذا ابلغ احد اصحاب العلاقة لجنة تمحيص الانتخابات بواسطة الرئاسة ان لديه اوراقا مثبتة بخصوص الانتخابات وجب على اللحنة ان تؤجل قرارها على الانتخاب المعترض عليه, ولكن لا يجوز ان تتجاوز مدة تأجيل النظر ثمانية ايام من تاريخ التبليغ

المادة 10 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244154/article/10/