المادة 104
مادة 104: تنزل عقوبة اللوم المجرد وعقوبة اللوم مع الاخراج بالعضو بناء على قرار يتخذه المجلس مبني على اقتراح الرئيس ويتخذ المجلس قراره هذا بلا مناقشة وبطريقة القيام والقعود. وللعضو الذي تنزل به احدى هاتين العقوبتين ان يطلب استماعه مباشرة او بواسطة احد زملائه وان يقدم كتابة الى رئيس المجلس تقريرا يقول فيه "انه يأسف لعدم احترامه قرار المجلس " وللمجلس الحق بان يتخذ ما يراه مناسبا في ذلك وعلى كل فان قرارات المجلس بانزال العقوبات او برفعها تسجل في محضر الجلسة التي تتخذ فيها