النص الكامل

نظام تاريخ 24/04/1930 ملغى ملغى

المادة 107

المادة 107

مادة 107: ان تخلف العضو عن حضور احدى الجلسات العامة بلا عذر ولم ويبلغ معذرته لرئيس المجلس خطيا قبل انتهاء الجلسة يستلزم حكما حسم ما يصيب اليوم من التعويض الشهري الذي يتقاضاه وان تخلف احد اعضاء اللجان عن حضور احدى الجلسات بلا عذر يبلغه لرئيس اللجنة قبل انقضاء جلستها يستلزم الجزاء الوارد في الفقرة الاولى

المادة 107 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244154/article/107/