النص الكامل

نظام تاريخ 24/04/1930 ملغى ملغى

المادة 112

المادة 112

مادة 112: ان الذين يعينون نتيجة التصويت ويحكمون بصحتها هم الرئيس مع اميني السر, وهم الذين يحكمون بوقوع اشتباه بحصول الاكثرية او بعدمها, وعند الشك من قبلهم في نتيجة اخذ الاراء للمرة الاولى بطريقة القيام او الجلوس او رفع الايدي, يعاد اخذ الرأي بطريقة عكسية فاذا وجد شك في المرة الثانية وجب حتما اخذ الرأي بالمناداة بالاسم كما انه يجب حتما اخذ الاراء بالمناداة بالاسم في الاحوال المبينة في المادة 11 وفي الحالتين الاتيتين ايضا: 1- اذا طلب ذلك عشرة اعضاء على الاقل بكتاب يقدمونه الى رئيس المجلس قبل مباشرة اخذ الرأي او بعد وقوع الاشتباه للمرة الاولى 2- عند الشك في نتيجة اخذ الاراء بالتصويت الشفوي

المادة 112 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244154/article/112/