النص الكامل

نظام تاريخ 24/04/1930 ملغى ملغى

المادة 14

المادة 14

مادة 14: للمجلس الحق المطلق في صحة انتخاب اعضائه وهو غير مقيد مطلقا بشيء خارج عن القرار الذي يصدره بهيئته العمومية وحينما يقرر المجلس تصديق الانتخاب يعلن الرئيس افراديا اسماء من تقررت صحة- نيابتهم من الاعضاء ولا تعتبر النيابة الانتخابية باطلة الا بقرار يصدره المجلس - بغالبية ثلثي الاصوات من مجموع الاعضاء المنتخبين ولا يسقط اي نائب من حق- النيابة المنتخبة او المعينة عند فقدان النيابة الا بقرار يصدره المجلس باكثرية- الثلثين من مجموع اعضائه

المادة 14 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244154/article/14/