النص الكامل

نظام تاريخ 24/04/1930 ملغى ملغى

المادة 154

المادة 154

مادة 154: ان كل طلب يتعلق بزيادة الرواتب او باعطاء مكافآت او اكراميات او بايجاد وظائف خارجة عن صلاحية القوانين المعمول بها او بالغاء شيء منها لا يجوز ان يقدم الا بشكل اقتراح قانوني او مادة اضافية على القانون المالي او قانون الضرائب المباشرة او القانون الخاص بايجاد اعتمادات اضافية والغائها ولا يجوز ان يقحم في هذه المشروعات القانونية شيء من العبارات التي لا تمس مباشرة الايرادات اوالنفقات ولا يجوز ان يقدم اي طلب تعديل او مادة اضافية على امر لم يرد فيه نص المواد- القانونية المقدمة ولا يجوز ان يقدم اقل مشروع قانوني او اقتراح او رغبة اثناء المناقشة في المشاريع المالية المذكورة ان هذه التحفظات ما عدا امر استجواب الحكومة لا تشمل التعديلات التي تتعلق بمراقبة الصرف او بانقاصها جديدة :المقدمة

المادة 154 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244154/article/154/