النص الكامل

نظام تاريخ 24/04/1930 ملغى ملغى

المادة 167

المادة 167

مادة 167: يجيب الوزير على السؤال في الجلسة المعينة الا اذا طلب السائل ان ترسل اليه الاجابة خطأ ففي هذه الحالة يرسلها الوزير الى رئيس المجلس ليبعث بها الى صاحب السؤال

المادة 167 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244154/article/167/