المادة 183
مادة 183: تنتهي المناقشة بالاستجواب اما بقرار عادي بسيط يتخذه المجلس او بقرار معلل مبني على سبب واذا لم يقدم طلب باحد هذين القرارين يعلن الرئيس ان جلسة الاستجواب قد انتهت ويمكن طلب قرار العادي شفاهيا, اما اذا اراد احد الاعضاء بيان الاسباب الموجبة لعدم الرضى عن الايضاحات التي اعطاها الوزير او الوزراء وجب على المقترح ان يكتب ذلك ببيان يوقع عليه ويقدمه لرئيس المجلس والرئيس يعرضه على الهيئة لتقره او ترفضه واذا تاخر العضو عن تقديم طلب القرار المعلل فالرئاسة غير ملتزمة بالاشارة اليه وتعتبر حتما ان صاحبه عدل عنه بعد سماعه جواب الحكومة فاذا عارض نائب آخر طالبا بصرف النظر عن بيان الاسباب التي اخذها النائب الاول وجب اخذ الرأي اولا على اقتراح النائب الطالب صرف النظر عن بيان الاسباب , وفي حالة عدم اقتناع المستجوب ببيانات الوزير وبعد ايضاحه عدم اقتناعه يحق له ولغيره من الاعضاء عند ذلك ان يطرحوا مسألة الثقة فان وافق الوزير او الوزراء على اجرائها حالا يؤخذ الرأي عليها وفي حال عدم موافقة الوزير او الوزراء يعمد الى اتمام المعاملات المنصوص عليها في المادة 37 المعدلة في القانون الدستوري الصادر في 8 ايار سنة 1929