المادة 188
مادة 188: اذا ارادت الوازارة الانسحاب على اثر قرار معلل اقره المجلس وكان غير صريح او اعتبرته الوزارة غير دال على الثقة بها يجوز عند ذلك شرح ذلك القرار واذا ارادت الانسحاب على اثر قرار بسيط وكان في يد الرئيس قرار معلل فللرئيس حق تقديم هذا القرار للمناقشة فيه