النص الكامل

نظام تاريخ 24/04/1930 ملغى ملغى

المادة 20

المادة 20

مادة 20: يجري انتخاب اعضاء اللجان على طريقة الانتخاب بالقائمة بالغالبية المطلقة وتنتهي مدة هذه اللجان بافتتاح الدورة الجديدة ولا يجوز لاحد اعضاء المجلس ان يكون عضوا في اكثر من لجنتين اصليتين

المادة 20 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244154/article/20/