المادة 20
مادة 20: يجري انتخاب اعضاء اللجان على طريقة الانتخاب بالقائمة بالغالبية المطلقة وتنتهي مدة هذه اللجان بافتتاح الدورة الجديدة ولا يجوز لاحد اعضاء المجلس ان يكون عضوا في اكثر من لجنتين اصليتين
نظام تاريخ 24/04/1930 ملغى ملغى
مادة 20: يجري انتخاب اعضاء اللجان على طريقة الانتخاب بالقائمة بالغالبية المطلقة وتنتهي مدة هذه اللجان بافتتاح الدورة الجديدة ولا يجوز لاحد اعضاء المجلس ان يكون عضوا في اكثر من لجنتين اصليتين
المادة 20 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244154/article/20/