النص الكامل

نظام تاريخ 24/04/1930 ملغى ملغى

المادة 212

المادة 212

مادة 212: يعتبر غائبا غير مأذون ويعلن اسمه في الجريدة الرسمية وفي ومنطقته الانتخابية: ا- كل نائب تاخر عن ميعاد انعقاده الجلسة اكثر من نصف ساعة ولم يوقع على الجدول المنصوص عليه في المادة 48 او انه لم يحضر المادة الثانية التي تحصل في ختام الجلسة ب - كل عضو حضر المناقشة وتغيب دون اذن من الرئيس اثناء اخذ الاراء ج- كل عضو لم يشترك في اعمال اللجان المنتخب فيها مرتين متواليتين

المادة 212 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244154/article/212/