النص الكامل

نظام تاريخ 24/04/1930 ملغى ملغى

المادة 222

المادة 222

مادة 222: يوضع لكل جلسة محضر يشتمل على اسماء: ا- الحاضرين من الاعضاء الموقعين على جدول الدوام او الحاضرين في المناداة الاولى اذا تقرر ذلك ب - الحاضرين من الاعضاء في المناداة الاخيرة ج- الحاضرين من الاعضاء في الجلسة من بدئها حتى ختامها ويتشمل على خلاصة جميع القرارات التي تصدر فيها وعلى غير ذلك مما اوجبت هذه اللائحة اثباته فيها, ويطلق عليها عنوان "ملخص الجلسات " وتتلى هذه الخلاصة وتصدق عليها هيئة المجلس في الجلسة التالية

المادة 222 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244154/article/222/