النص الكامل

نظام تاريخ 24/04/1930 ملغى ملغى

المادة 44

المادة 44

مادة 44: لا يحق للرئيس الاشتراك من على منبر الرئاسة بالمناقشة في المشروعات والاقتراحات القانونية ولكن يحق له شرح التقرير او التعديل المقدم من قبل اللجان او من النائب او ايضاح رأي لم يتمكن صاحبه من ايضاحه وكذلك يحق له المناقشة في النظام الداخلي حين وضعه او تعديله او تفسيره وما عدا ذلك فان للرئيس الحق ان يتكلم من على المنبر شاكرا الهيئة على انتخابه او موعدا لها او بعد تلاوة مرسوم الحل. وله الحق بان يشكر الجيش او يشكر حكومة اخرى او رجلا كبير اذا كانت وردت منه برقيت او كتاب الى المجلس او ينعي رجلا عظيما او ان يعرب عن عواطف الامة في حادث كبير وبالجملة فان للرئيس الحق بان يتكلم من على منبر الرئاسة في كل امر يجوز ذكره في المجلس ما عدا الدخول في مناقشة مشروع او اقتراح قانوني فاذا اراد ان يشترك في المناقشة او اذا دارت المناقشة في موضوع كان له علاقة بشخصه فانه يتخلى عن كرسي الرئاسة موقتا ولا يعود اليها حتى تنتهي المناقشة في الموضوع الذي تكلم فيه

المادة 44 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244154/article/44/