المادة 53
مادة 53: لا يحق لاحد الاعضاء ان يصحح في محضر الجلسة خطأ نشرته احدى الصحف ولا يجوز لمن يطلب تصحيح اقواله ان يعود الى موضوع فرغ منه بالامس او ان يضيف وثيقة الى موضوع انتهى البحث فيه او ان يفند اقواله خطيب اخر صرح بها في جلسة سابقة, ولا يحق لطالب التصحيح ان يسأل المجلس نشر اقوال لم يسمعها الرئيس عند القائها