النص الكامل

قانون رقم 23 تاريخ 03/08/1982 نافذ

المادة 18

المادة 18

يحظر على العضو المتقاعد ممارسة اي عمل صحافي, في لبنان او خارجه, ما لم يرخص له بذلك مجلس نقابة الصحافة, كما يحظر عليه تعاطي اي عمل يتنافى وكرامة المهنة. كل مخالفة لاحكام هذه المادة تسقط حق العضو بالتقاعد بموجب قرار يتخذه مجلس النقابة باكثرية ثلثي اعضائه, ويلزم حينذاك باعادة ما قبضه من معاش دون حق الى "الصندوق".

المادة 18 من قانون رقم 23 تاريخ 03/08/1982 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244156/article/18/