المادة 21
يدفع معاش التقاعد في ختام كل ثلاثة اشهر في حدود ان لا تتجاوز مستحقات التقاعد ثلاثة ارباع موارد "الصندوق" السنوية, واذا وجد عجز انقصت نسب هذه المستحقات الى نسبة المال المتوافر, دون ان يكون للاعضاء المتقاعدين, وافراد اسرهم الذين تنقص مقبوضاتهم السنوية عن حد استحقاقهم بسبب ما تقدم, حق الرجوع على "الصندوق" عند زوال حالة العجز.