النص الكامل

قانون رقم 23 تاريخ 03/08/1982 نافذ

المادة 21

المادة 21

يدفع معاش التقاعد في ختام كل ثلاثة اشهر في حدود ان لا تتجاوز مستحقات التقاعد ثلاثة ارباع موارد "الصندوق" السنوية, واذا وجد عجز انقصت نسب هذه المستحقات الى نسبة المال المتوافر, دون ان يكون للاعضاء المتقاعدين, وافراد اسرهم الذين تنقص مقبوضاتهم السنوية عن حد استحقاقهم بسبب ما تقدم, حق الرجوع على "الصندوق" عند زوال حالة العجز.

المادة 21 من قانون رقم 23 تاريخ 03/08/1982 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244156/article/21/