النص الكامل

قانون رقم 20 تاريخ 03/08/1982 نافذ

المادة 32

المادة 32

مادة 32: يحق لكل من المالك والمستأجر تنفيذ الحكم القاضي بالاسترداد. لا ينفذ الحكم بالاسترداد لمصلحة المالك الا بعد ايداعه دائرة الاجراء التعويض المحكوم به او تقديم كفالة مصرفية تضمن دفع قيمة هذا التعويض الذي لا يدفع للمستأجر الا بعد الاخلاء الفعلي لكامل المأجور.

المادة 32 من قانون رقم 20 تاريخ 03/08/1982 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244157/article/32/