المادة 34
مادة 34: يلغى مفعول الانذارات لجهة اسقاط الحق بالتمديد لعدم دفع بدلات الايجار المرسلة او المبلغة بالطرق العادية او الاستثنائية بين تاريخ 15/4/975 وتاريخ العمل بهذا القانون.
قانون رقم 20 تاريخ 03/08/1982 نافذ
مادة 34: يلغى مفعول الانذارات لجهة اسقاط الحق بالتمديد لعدم دفع بدلات الايجار المرسلة او المبلغة بالطرق العادية او الاستثنائية بين تاريخ 15/4/975 وتاريخ العمل بهذا القانون.
المادة 34 من قانون رقم 20 تاريخ 03/08/1982 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244157/article/34/