المادة 36
مادة 36: مع مراعاة المادة الثامنة والثلاثين من هذا القانون: تطبق احكام الباب الاول من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 ما عدا الفقرة الاولى من المادة 31 منه, على الابنية التي تضررت بنتيجة الحوادث الحاصلة اعتبارا من 22/2/1977 حتى تاريخ نشر هذا القانون, وتبدأ بشأنها المهل المحددة في المواد التاسعة والعاشرة والرابعة عشرة من المرسوم الاشتراعي المذكور من تاريخ نشر هذا القانون. تعلق حكما بين تاريخ 1/1/1978 وتاريخ نشر هذا القانون المهل المنصوص عليها في المواد التاسعة والعاشرة والرابعة عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 فيما يتعلق بالابنية التي تضررت بنتيجة الحوادث التي حصلت بين 26 شباط 1975 و21 شباط سنة 1977 . تبقى نافذة الاتفاقات الرضائية التي تمت بين المالك والمستأجر قبل صدور هذا القانون.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.